المادة 1 من نظام هيئة الاعتراض لضريبة الدخل رقم 56 لسنة 2015
يسمى هذا النظام (نظام هيئة الاعتراض لضريبة الدخل لسنة 2015 ) ويعمل به اعتبارا من 1/1/2015.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة