المادة 6 من نظام هيئة الاعتراض لضريبة الدخل رقم 56 لسنة 2015

تلتزم هيئة الاعتراض بإبراز أي بيّنة خطية مقدمة من المعترض قررت قبولها وذلك بعد التأشير عليها وإعطائها رقماً متسلسلاً وضمها إلى ملف المعترض.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة