المادة 6 من نظام هيئة الاعتراض لضريبة الدخل رقم 56 لسنة 2015
تلتزم هيئة الاعتراض بإبراز أي بيّنة خطية مقدمة من المعترض قررت قبولها وذلك بعد التأشير عليها وإعطائها رقماً متسلسلاً وضمها إلى ملف المعترض.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026