المادة 7 من نظام هيئة الاعتراض لضريبة الدخل رقم 56 لسنة 2015
أ- تدون هيئة الاعتراض مواعيد جلساتها للنظر في طلب الاعتراض وحضورالمعترض أو غيابه في المواعيد المحددة ضمن محاضر الاعتراض .
ب- لهيئة الاعتراض بناء على طلب خطي من المعترض ولأسباب مبررة تأجيل موعد جلسة الاعتراض مدة لا تزيد على عشرة أيام ولمرة واحدة .
ج- في حال عدم حضور المعترض أو من ينوب عنه لأي موعد محدد له، لهيئة الاعتراض إصدار القرار في موضوع الاعتراض حسب الأصول الواردة في القانون وهذا النظام .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026