المادة 7 من نظام هيئة الاعتراض لضريبة الدخل رقم 56 لسنة 2015

أ- تدون هيئة الاعتراض مواعيد جلساتها للنظر في طلب الاعتراض وحضورالمعترض أو غيابه في المواعيد المحددة ضمن محاضر الاعتراض . ب- لهيئة الاعتراض بناء على طلب خطي من المعترض ولأسباب مبررة تأجيل موعد جلسة الاعتراض مدة لا تزيد على عشرة أيام ولمرة واحدة . ج- في حال عدم حضور المعترض أو من ينوب عنه لأي موعد محدد له، لهيئة الاعتراض إصدار القرار في موضوع الاعتراض حسب الأصول الواردة في القانون وهذا النظام .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة