المادة 8 من نظام هيئة الاعتراض لضريبة الدخل رقم 56 لسنة 2015
أ- يجب ان يشتمل قرار هيئة الاعتراض على اسم عضو هيئة الاعتراض التي اصدرت القرار وتاريخ اصداره واسم المعترض وحضوره أو غيابه وعرض مجمل لوقائع الاعتراض واسباب القرار.
ب- يجب ان يتضمن ملف الاعتراض نموذج لائحة الاعتراض واي لائحة توضيحية مقدمة من المكلف وتفويض مقدم الاعتراض أو وكالته حسب مقتضى الحال وقرار تشكيل هيئة الاعتراض ومحاضر الاعتراض وجميع البيانات والاوراق المقدمة في مرحلة الاعتراض.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026