المادة 9 من نظام هيئة الاعتراض لضريبة الدخل رقم 56 لسنة 2015

اذا شكلت هيئة الاعتراض من ثلاثة أعضاء فتصدر قراراتها بأغلبية اصوات اعضائها وعلى العضو المخالف ان يبين اسباب مخالفته في نهاية القرار.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة