الأنظمة
نظام نادي ضباط وأفراد الأمن العام رقم 68 لسنة 2021
19 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام نادي ضباط وأفراد الأمن العام لسنة 2021) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- المديرية:مديرية الأمن العام. المدير:مدير الأمن العام . …
- المادة 3أ- يؤسس في المديرية ناد يسمى (نادي ضباط وأفراد الأمن العام) . ب- للنادي فتح فروع له في أي من مناطق المملكة بقرار من المدير. ج- تعتبر موجودات النادي وممتلكاته وعقاراته ومل…
- المادة 4يهدف النادي الى تحقيق ما يلي -: أ- تأمين الراحة للأعضاء وعائلاتهم بقصد الترفيه عن انفسهم وقضاء أوقات فراغهم. ب- تقوية العلاقات الاجتماعية والصداقة والمودة بين الاعضاء وأف…
- المادة 5- تكون العضوية في النادي من:- 1- الأعضاء الدائمين: ضباط وأفراد الأمن العام العاملون ويكون اشتراكهم في النادي إلزاميا. 2- الأعضاء المؤازرين: ضباط وأفراد الأمن العام المتقا…
- المادة 6يفتح في المديرية حساب مالي خاص أو اكثر للنادي تتكون موارده المالية مما يلي:- أ- البدل المقرر للاشتراك في النادي الذي يتم تحصيله من الاعضاء و أفراد عائلاتهم . ب- أرباح الم…
- المادة 7أ- تتولى الإشراف على إدارة النادي هيئة تسمى (الهيئة الإدارية) يشكلها المدير من سبعة ضباط من العاملين في المديرية يرأسها الضابط الأعلى رتبة بينهم ويكون الذي يليه في الرتبة…
- المادة 8أ- تجتمع الهيئة بدعوة من الرئيس أو نائبه كلما دعت الحاجة لذلك ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية اعضائها و تتخذ قراراتها باغلبية اصوات اعضائها الحاضرين وفي حال تساوي الأ…
- المادة 9تتولى الهيئة المهام والصلاحيات التالية:- أ- وضع الخطة التنفيذية لعمل النادي وفروعه. ب- إقرار حسابات النادي والبيانات المالية الختامية للسنة المالية المنتهية. ج-إقرار مشرو…
- المادة 10يقدم الرئيس للمدير تقريرا سنويا عن اعمال النادي ونشاطاته.
- المادة 11يعين المدير من بين اعضاء الهيئة مديرا للنادي تناط به المهام التالية:- أ- متابعة تنفيذ قرارات الهيئة . ب- مراقبة اعمال الموظفين والمستخدمين لضمان سير العمل اليومي في الناد…
- المادة 12يتولى المدير المالي تنظيم حسابات النادي بما في ذلك:- أ- اتخاذ الإجراءات اللازمة لاقتطاع الاشتراكات من رواتب الاعضاء الدائمين وتحصيل الاشتراكات من الاعضاء المؤازرين . ب- إ…
- المادة 13- أ- تبدأ السنة المالية للنادي في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها. ب- تنظم شؤون الموازنة الما…
- المادة 14يتم التصرف في عوائد النادي وارباحه بقرار من المدير بناء على تنسيب الهيئة وبما يعود بالفائدة والنفع على النادي واعضائه.
- المادة 15يتم تحصيل أموال النادي بمقتضى قانون تحصيل الأموال العامة.
- المادة 16للمدير تفويض أي من صلاحياته الواردة في هذا النظام الى اي من ضباط الأمن العام.
- المادة 17أ- تطبق على النادي القوانين والانظمة والاوامر والتعليمات المطبقة في المديرية . ب- يلتزم الاعضاء والزوار باحترام وتطبيق التشريعات المطبقة في النادي.
- المادة 18أ- يعتبر نادي ضباط وأفراد الأمن العام الخلف القانوني والواقعي لنادي ضباط الدفاع المدني وتؤول الاموال المنقولة وغير المنقولة والحقوق العائدة لنادي ضباط الدفاع المدني والال…
- المادة 19يصدر المدير بتنسيب من الهيئة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك تحديد بدل اشتراك الاعضاء في النادي.