الأنظمة

نظام نادي ضباط وأفراد الأمن العام رقم 68 لسنة 2021

19 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام نادي ضباط وأفراد الأمن العام لسنة 2021) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- المديرية:مديرية الأمن العام. المدير:مدير الأمن العام . …
  3. المادة 3أ- يؤسس في المديرية ناد يسمى (نادي ضباط وأفراد الأمن العام) . ب- للنادي فتح فروع له في أي من مناطق المملكة بقرار من المدير. ج- تعتبر موجودات النادي وممتلكاته وعقاراته ومل…
  4. المادة 4يهدف النادي الى تحقيق ما يلي -: أ- تأمين الراحة للأعضاء وعائلاتهم بقصد الترفيه عن انفسهم وقضاء أوقات فراغهم. ب- تقوية العلاقات الاجتماعية والصداقة والمودة بين الاعضاء وأف…
  5. المادة 5- تكون العضوية في النادي من:- 1- الأعضاء الدائمين: ضباط وأفراد الأمن العام العاملون ويكون اشتراكهم في النادي إلزاميا. 2- الأعضاء المؤازرين: ضباط وأفراد الأمن العام المتقا…
  6. المادة 6يفتح في المديرية حساب مالي خاص أو اكثر للنادي تتكون موارده المالية مما يلي:- أ- البدل المقرر للاشتراك في النادي الذي يتم تحصيله من الاعضاء و أفراد عائلاتهم . ب- أرباح الم…
  7. المادة 7أ- تتولى الإشراف على إدارة النادي هيئة تسمى (الهيئة الإدارية) يشكلها المدير من سبعة ضباط من العاملين في المديرية يرأسها الضابط الأعلى رتبة بينهم ويكون الذي يليه في الرتبة…
  8. المادة 8أ- تجتمع الهيئة بدعوة من الرئيس أو نائبه كلما دعت الحاجة لذلك ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية اعضائها و تتخذ قراراتها باغلبية اصوات اعضائها الحاضرين وفي حال تساوي الأ…
  9. المادة 9تتولى الهيئة المهام والصلاحيات التالية:- أ- وضع الخطة التنفيذية لعمل النادي وفروعه. ب- إقرار حسابات النادي والبيانات المالية الختامية للسنة المالية المنتهية. ج-إقرار مشرو…
  10. المادة 10يقدم الرئيس للمدير تقريرا سنويا عن اعمال النادي ونشاطاته.
  11. المادة 11يعين المدير من بين اعضاء الهيئة مديرا للنادي تناط به المهام التالية:- أ- متابعة تنفيذ قرارات الهيئة . ب- مراقبة اعمال الموظفين والمستخدمين لضمان سير العمل اليومي في الناد…
  12. المادة 12يتولى المدير المالي تنظيم حسابات النادي بما في ذلك:- أ- اتخاذ الإجراءات اللازمة لاقتطاع الاشتراكات من رواتب الاعضاء الدائمين وتحصيل الاشتراكات من الاعضاء المؤازرين . ب- إ…
  13. المادة 13- أ- تبدأ السنة المالية للنادي في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها. ب- تنظم شؤون الموازنة الما…
  14. المادة 14يتم التصرف في عوائد النادي وارباحه بقرار من المدير بناء على تنسيب الهيئة وبما يعود بالفائدة والنفع على النادي واعضائه.
  15. المادة 15يتم تحصيل أموال النادي بمقتضى قانون تحصيل الأموال العامة.
  16. المادة 16للمدير تفويض أي من صلاحياته الواردة في هذا النظام الى اي من ضباط الأمن العام.
  17. المادة 17أ- تطبق على النادي القوانين والانظمة والاوامر والتعليمات المطبقة في المديرية . ب- يلتزم الاعضاء والزوار باحترام وتطبيق التشريعات المطبقة في النادي.
  18. المادة 18أ- يعتبر نادي ضباط وأفراد الأمن العام الخلف القانوني والواقعي لنادي ضباط الدفاع المدني وتؤول الاموال المنقولة وغير المنقولة والحقوق العائدة لنادي ضباط الدفاع المدني والال…
  19. المادة 19يصدر المدير بتنسيب من الهيئة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك تحديد بدل اشتراك الاعضاء في النادي.