المادة 2 من نظام نادي ضباط وأفراد الأمن العام رقم 68 لسنة 2021

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- المديرية:مديرية الأمن العام. المدير:مدير الأمن العام . المدير :مدير الدائرة المالية في المديرية. المالي نادي ضباط وأفراد الأمن العام المنشأ وفق أحكام هذا النادي: النظام. الهيئة:الهيئة الإدارية للنادي. الرئيس:رئيس الهيئة. الضابط أو الفرد العامل في الأمن العام والضابط أو الفرد العضو:المتقاعد المنتسب للنادي واعضاء الشرف الذين يوافق المدير على انتفاعهم من النادي. الزوج أو الزوجة والأبناء والوالد والوالدة والأخوة والأخوات العائلة: الذين يعيلهم العضو.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة