المادة 2 من نظام نادي ضباط وأفراد الأمن العام رقم 68 لسنة 2021
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- المديرية:مديرية الأمن العام.
المدير:مدير الأمن العام .
المدير
:مدير الدائرة المالية في المديرية.
المالي
نادي ضباط وأفراد الأمن العام المنشأ وفق أحكام هذا النادي:
النظام.
الهيئة:الهيئة الإدارية للنادي.
الرئيس:رئيس الهيئة.
الضابط أو الفرد العامل في الأمن العام والضابط أو الفرد العضو:المتقاعد المنتسب للنادي واعضاء الشرف الذين يوافق المدير على انتفاعهم من النادي.
الزوج أو الزوجة والأبناء والوالد والوالدة والأخوة والأخوات العائلة:
الذين يعيلهم العضو.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026