المادة 9 من نظام نادي ضباط وأفراد الأمن العام رقم 68 لسنة 2021
تتولى الهيئة المهام والصلاحيات التالية:-
أ- وضع الخطة التنفيذية لعمل النادي وفروعه.
ب- إقرار حسابات النادي والبيانات المالية الختامية للسنة المالية المنتهية.
ج-إقرار مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية التالية .
د- اعتماد بنك أو اكثر تودع فيه أموال النادي.
ه- اتخاذ القرارات والاجراءات اللازمة لتحقيق اهداف النادي.
و- التنسيب بطلبات الاشتراك في النادي للأعضاء المؤازرين.
ز- النظر في إلغاء اشتراك الأعضاء المخالفين للتعليمات.
ح- التنسيب بتشكيل لجان الشراء التي يحتاج اليها النادي.
ط- التنسيب بتشكيل أي لجان تحتاج اليها طبيعة عمل النادي.
ي- التنسيب بإنشاء الأبنية أو اجراء الصيانة اللازمة أو أي إضافات ضرورية للنادي.
ك- النظر في الاقتراحات التي يسجلها الاعضاء في سجل النادي والبت فيها .
ل- إصدار القرارات والاوامر لتنظيم سير العمل في النادي بما في ذلك تنظيم ارتياد الاعضاء وعائلاتهم والضيوف المرافقين لهم للنادي وتحديد الاوقات المسموح فيها لذلك .
م- تحديد فروع النادي المخصصة للضباط والفروع المخصصة للافراد و فتح فروع جديدة وتحديد الفئة المستفيدة من خدماتها .
ن- وضع القوائم الخاصة بالمبيعات والتكاليف لقاء خدمات النادي وتحديد بدل استعمال مرافق النادي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026