المادة 9 من نظام نادي ضباط وأفراد الأمن العام رقم 68 لسنة 2021

تتولى الهيئة المهام والصلاحيات التالية:- أ- وضع الخطة التنفيذية لعمل النادي وفروعه. ب- إقرار حسابات النادي والبيانات المالية الختامية للسنة المالية المنتهية. ج-إقرار مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية التالية . د- اعتماد بنك أو اكثر تودع فيه أموال النادي. ه- اتخاذ القرارات والاجراءات اللازمة لتحقيق اهداف النادي. و- التنسيب بطلبات الاشتراك في النادي للأعضاء المؤازرين. ز- النظر في إلغاء اشتراك الأعضاء المخالفين للتعليمات. ح- التنسيب بتشكيل لجان الشراء التي يحتاج اليها النادي. ط- التنسيب بتشكيل أي لجان تحتاج اليها طبيعة عمل النادي. ي- التنسيب بإنشاء الأبنية أو اجراء الصيانة اللازمة أو أي إضافات ضرورية للنادي. ك- النظر في الاقتراحات التي يسجلها الاعضاء في سجل النادي والبت فيها . ل- إصدار القرارات والاوامر لتنظيم سير العمل في النادي بما في ذلك تنظيم ارتياد الاعضاء وعائلاتهم والضيوف المرافقين لهم للنادي وتحديد الاوقات المسموح فيها لذلك . م- تحديد فروع النادي المخصصة للضباط والفروع المخصصة للافراد و فتح فروع جديدة وتحديد الفئة المستفيدة من خدماتها . ن- وضع القوائم الخاصة بالمبيعات والتكاليف لقاء خدمات النادي وتحديد بدل استعمال مرافق النادي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة