المادة 8 من نظام نادي ضباط وأفراد الأمن العام رقم 68 لسنة 2021

أ- تجتمع الهيئة بدعوة من الرئيس أو نائبه كلما دعت الحاجة لذلك ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية اعضائها و تتخذ قراراتها باغلبية اصوات اعضائها الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. ب- تخضع قرارات الهيئة لمصادقة المدير.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة