المادة 10 من نظام نادي ضباط وأفراد الأمن العام رقم 68 لسنة 2021

يقدم الرئيس للمدير تقريرا سنويا عن اعمال النادي ونشاطاته.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة