المادة 11 من نظام نادي ضباط وأفراد الأمن العام رقم 68 لسنة 2021

يعين المدير من بين اعضاء الهيئة مديرا للنادي تناط به المهام التالية:- أ- متابعة تنفيذ قرارات الهيئة . ب- مراقبة اعمال الموظفين والمستخدمين لضمان سير العمل اليومي في النادي. ج- المحافظة على أموال النادي. د- تنفيذ القوانين والانظمة العسكرية فيما يتعلق بالنادي والمحافظة على الضبط والربط العسكري. ه- إعداد السجلات اللازمة لعمل النادي بما في ذلك سجل رواد النادي من الاعضاء والضيوف وسجل الزوار الرسميين لتدوين كلماتهم وسجل الاقتراحات الخاص بالأعضاء.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة