المادة 12 من نظام نادي ضباط وأفراد الأمن العام رقم 68 لسنة 2021
يتولى المدير المالي تنظيم حسابات النادي بما في ذلك:-
أ- اتخاذ الإجراءات اللازمة لاقتطاع الاشتراكات من رواتب الاعضاء الدائمين وتحصيل الاشتراكات من الاعضاء المؤازرين .
ب- إعداد مشروع الموازنة التقديرية للنادي ورفعها للهيئة.
ج- إعداد الحسابات والبيانات المالية الختامية للسنة المالية المنتهية لعرضها على الهيئة.
د- إعداد التقارير اللازمة عن الوضع المالي مبينا فيها التزامات النادي وعائداته واقتراح التوصيات ورفع هذه التقارير الى الهيئة لدراستها والتنسيب بشأنها للمدير.
ه- الإشراف والرقابة على الشؤون المالية والمحاسبية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026