المادة 12 من نظام نادي ضباط وأفراد الأمن العام رقم 68 لسنة 2021

يتولى المدير المالي تنظيم حسابات النادي بما في ذلك:- أ- اتخاذ الإجراءات اللازمة لاقتطاع الاشتراكات من رواتب الاعضاء الدائمين وتحصيل الاشتراكات من الاعضاء المؤازرين . ب- إعداد مشروع الموازنة التقديرية للنادي ورفعها للهيئة. ج- إعداد الحسابات والبيانات المالية الختامية للسنة المالية المنتهية لعرضها على الهيئة. د- إعداد التقارير اللازمة عن الوضع المالي مبينا فيها التزامات النادي وعائداته واقتراح التوصيات ورفع هذه التقارير الى الهيئة لدراستها والتنسيب بشأنها للمدير. ه- الإشراف والرقابة على الشؤون المالية والمحاسبية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة