المادة 4 من نظام نادي ضباط وأفراد الأمن العام رقم 68 لسنة 2021
يهدف النادي الى تحقيق ما يلي -:
أ- تأمين الراحة للأعضاء وعائلاتهم بقصد الترفيه عن انفسهم وقضاء أوقات فراغهم.
ب- تقوية العلاقات الاجتماعية والصداقة والمودة بين الاعضاء وأفراد عائلاتهم .
ج- إقامة الأنشطة الثقافية والرياضية والتطوعية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026