المادة 4 من نظام نادي ضباط وأفراد الأمن العام رقم 68 لسنة 2021

يهدف النادي الى تحقيق ما يلي -: أ- تأمين الراحة للأعضاء وعائلاتهم بقصد الترفيه عن انفسهم وقضاء أوقات فراغهم. ب- تقوية العلاقات الاجتماعية والصداقة والمودة بين الاعضاء وأفراد عائلاتهم . ج- إقامة الأنشطة الثقافية والرياضية والتطوعية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة