المادة 5 من نظام نادي ضباط وأفراد الأمن العام رقم 68 لسنة 2021

- تكون العضوية في النادي من:- 1- الأعضاء الدائمين: ضباط وأفراد الأمن العام العاملون ويكون اشتراكهم في النادي إلزاميا. 2- الأعضاء المؤازرين: ضباط وأفراد الأمن العام المتقاعدون الذين يوافق المدير بتنسيب من الهيئة على اشتراكهم في النادي شريطة ان يتقدموا بطلبات خطية وفق النموذج المعد لذلك. ب- للمدير ان يمنح أيا من الشخصيات الرسمية وكبار ضباط القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية عضوية شرف في النادي بدون مقابل. ج- لأي من الاعضاء المذكورين في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة الحق في اشراك أي من أفراد عائلاتهم في النادي شريطة ان يتقدموا بطلبات خطية وفق النموذج المعد لذلك وأن يدفعوا بدل الاشتراك السنوي المقرر عن أفراد عائلاتهم .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة