المادة 17 من نظام نادي ضباط وأفراد الأمن العام رقم 68 لسنة 2021
أ- تطبق على النادي القوانين والانظمة والاوامر والتعليمات المطبقة في المديرية .
ب- يلتزم الاعضاء والزوار باحترام وتطبيق التشريعات المطبقة في النادي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026