الأنظمة
نظام موظفي ديوان المحاسبة لسنة 2004 رقم 106 لسنة 2004
17 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام موظفي ديوان المحاسبة لسنة 2004 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2تعاريف
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الديوان: ديوان المحاسبة. الرئيس: رئيس الديوان. الامين ال…
- المادة 3باستثناء موظفي الفئة العليا ، تسري احكام هذا النظام على كل من يعين في أي وظيفة مدرجة في جدول تشكيلات الوظائف في الديوان او على من كان يشغل أيا منها عند صدور هذا النظام ، …
- المادة 4تقسم الوظائف في الديوان الى الفئات التالية :- أ-الفئة الاولى : تحدد مهام وظائف هذه الفئة بموجب تعليمات وصف وتصنيف الوظائف التي يقرها الرئيس بناء على تنسيب الامين العام ، …
- المادة 5يقسم موظفو الديوان الى:- أ - موظفين دائمين: وهم الذين يعينون بوظائف دائمة مدرجة في جدول تشكيلات الوظائف في الديوان. ب- موظفين بعقود: وهم الذين يعينون بموجب عقود في وظائف …
- المادة 6يكون سلم درجات الوظائف في الديوان للفئات الاولى و الثانية والثالثة والراتب الاساسي لكل منها والزيادة السنوية عليه وفقا لاحكام نظام الخدمة المدنية النافذ المفعول.
- المادة 6سلم الدرجات والرواتب
- المادة 7أ-يمنح موظفو الفئتين الاولى والثانية علاوة اساسية بنسبة من الراتب الاساسي على النحو التالي :- الفئة النسبة المئوية الاولى 160% الثانية 150% ب- يمنح موظفو الفئتين الاولى و…
- المادة 8أ- تتولى اللجنة التنسيب للرئيس بما يلي:- 1-تعيين الموظفين وترفيعهم وتعديل اوضاعهم وانهاء خدماتهم وتحديد علاواتهم لاصدار قرار بشأنها وفقاً لاحكام هذا النظام 0 2 - تعيين ال…
- المادة 12احكام عامة
- المادة 12للرئيس بناء على تنسيب الامين العام منح الموظف المتميز مكافأة مالية سنوية بمعدل راتب شهر وبنسبة لا تزيد على (10%) من مجموع الموظفين.
- المادة 13يستمر الاقتطاع من راتب الموظف ( لصندوق الضمان الاجتماعي لموظفي الحكومة ومستخدميها ) حسب الرواتب المقررة بمقتضى احكام نظام الخدمة المدنية النافذ المفعول.
- المادة 14اذا كلف الموظف بالتدقيق على أي جهة خاضعة لرقابة الديوان فلا يجوز نقله او تكليفه او انتدابه او اعارته من الديوان ، وفقاً لاحكام نظام الخدمة المدنية النافذ المفعول ، للعمل …
- المادة 15في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام ، تطبق احكام نظام الخدمة المدنية النافذ المفعول ولهذه الغاية يمارس الرئيس صلاحيات رئيس الوزراء والوزير ويمارس الامين العام صلاح…
- المادة 16تحدد قواعد اخلاقيات مهنة الرقابة المالية المنوطة بالديوان بمقتضى تعليمات يصدرها الرئيس وعلى الموظف المختص في الديوان التقيد التام بها بالاضافة الى التزامه بالواجبات الوظي…
- المادة 17يصدر الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.