المادة 15 من نظام موظفي ديوان المحاسبة لسنة 2004 رقم 106 لسنة 2004

في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام ، تطبق احكام نظام الخدمة المدنية النافذ المفعول ولهذه الغاية يمارس الرئيس صلاحيات رئيس الوزراء والوزير ويمارس الامين العام صلاحيات الامين العام المنصوص عليها في ذلك النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة