المادة 14 من نظام موظفي ديوان المحاسبة لسنة 2004 رقم 106 لسنة 2004

اذا كلف الموظف بالتدقيق على أي جهة خاضعة لرقابة الديوان فلا يجوز نقله او تكليفه او انتدابه او اعارته من الديوان ، وفقاً لاحكام نظام الخدمة المدنية النافذ المفعول ، للعمل لدى تلك الجهة قبل مضي سنتين على الاقل على تاريخ انتهاء مهمته لديها ، كما يحظر عليه العمل في هذه الجهة قبل مرور تلك المدة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة