المادة 13 من نظام موظفي ديوان المحاسبة لسنة 2004 رقم 106 لسنة 2004

يستمر الاقتطاع من راتب الموظف ( لصندوق الضمان الاجتماعي لموظفي الحكومة ومستخدميها ) حسب الرواتب المقررة بمقتضى احكام نظام الخدمة المدنية النافذ المفعول.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة