المادة 3 من نظام موظفي ديوان المحاسبة لسنة 2004 رقم 106 لسنة 2004
باستثناء موظفي الفئة العليا ، تسري احكام هذا النظام على كل من يعين في أي وظيفة مدرجة في جدول تشكيلات الوظائف في الديوان او على من كان يشغل أيا منها عند صدور هذا النظام ، بمن في ذلك الموظفون بعقود بالقدر الذي لا تتعارض مع الاحكام والشروط الواردة في عقود استخدامهم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026