المادة 4 من نظام موظفي ديوان المحاسبة لسنة 2004 رقم 106 لسنة 2004

تقسم الوظائف في الديوان الى الفئات التالية :- أ-الفئة الاولى : تحدد مهام وظائف هذه الفئة بموجب تعليمات وصف وتصنيف الوظائف التي يقرها الرئيس بناء على تنسيب الامين العام ، ولا يعين في أي منها الا من كان يحمل الشهادة الجامعية الاولى حداً ادنى وتضم هذه الفئة ثماني درجات من الدرجة السابعة الى الدرجة الخاصة 0 ب-الفئة الثانية : تحدد مهام وظائف هذه الفئة بموجب تعليمات وصف وتصنيف الوظائف التي يقرها الرئيس بناء على تنسيب الامين العام ولا يعين في أي منها الا من كان يحمل شهادة دبلوم كلية المجتمع الشامل التي تكون مدة الدراسة للحصول عليها سنتين بعد شهادة الدراسة الثانوية العامة حدا ادنى وتضم هذه الفئة تسع درجات من الدرجة التاسعة الى الدرجة الاولى 0 ج- الفئة الثالثة : وتشمل الوظائف الحرفية والمهنية والخدمات المساعدة وتحدد مهام هذه الوظائف بموجب تعليمات وصف وتصنيف الوظائف التي يقرها الرئيس بناء على تنسيب الامين العام ، ولا يجوز لأي سبب التعيين في وظائفها لمن يزيد مؤهله العلمي على شهادة كلية المجتمع او المعهد التي تكون مدة الدراسة للحصول عليها سنة واحدة بعد شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها وتضم هذه الفئة الدرجات الثالثة والثانية والاولى 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة