المادة 5 من نظام موظفي ديوان المحاسبة لسنة 2004 رقم 106 لسنة 2004

يقسم موظفو الديوان الى:- أ - موظفين دائمين: وهم الذين يعينون بوظائف دائمة مدرجة في جدول تشكيلات الوظائف في الديوان. ب- موظفين بعقود: وهم الذين يعينون بموجب عقود في وظائف مدرجة في جدول تشكيلات الوظائف في الديوان ، وفقاً لانموذج العقد المعد لهذه الغاية وتطبق عليهم الشروط الواردة في عقود استخدامهم.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة