المادة 5 من نظام موظفي ديوان المحاسبة لسنة 2004 رقم 106 لسنة 2004
يقسم موظفو الديوان الى:-
أ - موظفين دائمين: وهم الذين يعينون بوظائف دائمة مدرجة في جدول تشكيلات الوظائف في الديوان.
ب- موظفين بعقود: وهم الذين يعينون بموجب عقود في وظائف مدرجة في جدول تشكيلات الوظائف في الديوان ، وفقاً لانموذج العقد المعد لهذه الغاية وتطبق عليهم الشروط الواردة في عقود استخدامهم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026