المادة 6 من نظام موظفي ديوان المحاسبة لسنة 2004 رقم 106 لسنة 2004
يكون سلم درجات الوظائف في الديوان للفئات الاولى و الثانية والثالثة والراتب الاساسي لكل منها والزيادة السنوية عليه وفقا لاحكام نظام الخدمة المدنية النافذ المفعول.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026