المادة 8 من نظام موظفي ديوان المحاسبة لسنة 2004 رقم 106 لسنة 2004
أ- تتولى اللجنة التنسيب للرئيس بما يلي:-
1-تعيين الموظفين وترفيعهم وتعديل اوضاعهم وانهاء خدماتهم وتحديد علاواتهم لاصدار قرار بشأنها وفقاً لاحكام هذا النظام 0
2 - تعيين الموظفين بموجب عقود اذا توافرت فيهم المؤهلات والمتطلبات اللازمة للوظيفة التي سيتم تعيينهم فيها 0
3-إيفاد الموظفين في البعثات والدورات التي تعقد داخل المملكة اوخارجها وفقا لاحكام نظام الخدمة المدنية النافذ المفعول 0
4-اسس تقييم اداء الموظفين 0
5- أي امور اخرى تتعلق بالموظفين يحيلها اليها الرئيس او الامين العام 0
ب- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة وتتخذ تنسيباتها بأغلبية اصوات اعضائها على الاقل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026