المادة 8 من نظام موظفي ديوان المحاسبة لسنة 2004 رقم 106 لسنة 2004

أ- تتولى اللجنة التنسيب للرئيس بما يلي:- 1-تعيين الموظفين وترفيعهم وتعديل اوضاعهم وانهاء خدماتهم وتحديد علاواتهم لاصدار قرار بشأنها وفقاً لاحكام هذا النظام 0 2 - تعيين الموظفين بموجب عقود اذا توافرت فيهم المؤهلات والمتطلبات اللازمة للوظيفة التي سيتم تعيينهم فيها 0 3-إيفاد الموظفين في البعثات والدورات التي تعقد داخل المملكة اوخارجها وفقا لاحكام نظام الخدمة المدنية النافذ المفعول 0 4-اسس تقييم اداء الموظفين 0 5- أي امور اخرى تتعلق بالموظفين يحيلها اليها الرئيس او الامين العام 0 ب- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة وتتخذ تنسيباتها بأغلبية اصوات اعضائها على الاقل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة