المادة 7 من نظام موظفي ديوان المحاسبة لسنة 2004 رقم 106 لسنة 2004

أ-يمنح موظفو الفئتين الاولى والثانية علاوة اساسية بنسبة من الراتب الاساسي على النحو التالي :- الفئة النسبة المئوية الاولى 160% الثانية 150% ب- يمنح موظفو الفئتين الاولى والثانية علاوة غلاء المعيشة وعلاوة تحسين مستوى المعيشة المنصوص عليهما في نظام الخدمة المدنية النافذ 0 ج- 1- يمنح موظفو الفئة الثالثة علاوة اضافية شهرية مقدارها ( 40) اربعون ديناراً 0 2- يتكون الراتب الاجمالي من الراتب الاساسي مضافاً اليه العلاوة الاساسية وعلاوة غلاء المعيشة وعلاوة تحسين مستوى المعيشة المنصوص عليهم في الفقرتين ( أ) و (ب) من هذه المادة 0 د- يستحق الموظف المتزوج علاوة عائلية شهرية على النحو التالي :- 1- ( 10) دنانير للمتزوج 0 2-(15) ديناراً للمتزوج وله اولاد تقل اعمارهم عن (18) سنة بما في ذلك الارمل والمطلق 0 ه- تدفع العلاوة العائلية للموظفة اذا كان زوجها متوفيا او مقعداً كما هو مبين في البند (1) من الفقرة (د) من هذه المادة ، واذا كانت معيلة لابنائها فتدفع العلاوة العائلية لها كما هو مبين في البند (2) من الفقرة (د) من هذه المادة 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة