الأنظمة
نظام ممارسة مهن فحص البصر وتجهيز النظارات الطبية وتركيب العدسات بأنواعها رقم 97 لسنة 2018
25 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام ممارسة مهن فحص البصر وتجهيز النظارات الطبية وتركيب العدسات بأنواعها لسنة 2018) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزير : وزير الصحة.صفحة 1 من 9 الوزارة : وزارة الصحة. ا…
- المادة 3أ- يحظر على أي شخص ممارسة مهنة فحص البصر أو مهنة تجهيز النظارات أو مهنة تركيب العدسات اللاصقة في المملكة إلا إذا كان حاصلاً على رخصة مزاولة المهنة حسب أحكام هذا النظام. ب…
- المادة 4أ- مع مراعاة الشروط الخاصة بمزاولة كل مهنة، يشترط في طالب الترخيص لمزاولة أي من المهن المشار اليها في الفقرة (أ) من المادة (3) من هذا النظام أن يكون:- 1- أردني الجنسية. 2…
- المادة 6ب- قد انهى فترة تدريبة مدتها ستة اشهر بعد التخرج من مركز بصريات مرخص ومعتمد بقرار من الوزير بناء على تنسيب اللجنة.
- المادة 7يشترط في طالب الترخيص لمزاولة مهنة تركيب العدسات اللاصقة أن يكون:- أ-حاصلا على رخصة مهنة فحص البصر. ب- حاصلا على دورة تدريبية في تركيب العدسات اللاصقة لمدة فصلين دراسيين …
- المادة 8أ- يقدم طلب ترخيص لمزاولة أي من المهن المنصوص عليها في هذا النظام او ترخيص المركز الى المديرية وتتم إحالته الى اللجنة لرفع تنسيباتها الى الوزير لإصدار القرار المناسب بشأن…
- المادة 9أ- تشكل بقرار من الوزير لجنة تسمى (لجنة ترخيص البصريات) برئاسة المدير وعضوية كل من:- 1- رئيس القسم المختص بترخيص المهن الطبية والصحية في المديرية. 2- رئيس اختصاص طب العيو…
- المادة 10أ- يشكل الوزير لجنة تسمى (لجنة الفحص) ويحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية اجتماعاتها واتخاذ تنسيباتها. ب- للوزير تشكيل لجنة فنية لتنفيذ معايير التعليم المستمر.
- المادة 12أ-لا يجوز لأي شخص الجمع في الممارسة بين أكثر من مهنة من المهن المنصوص عليها في هذا النظام إلا إذا كان مرخصاً بممارسة كل منها بموجب أحكام هذا النظام. ب- لا يجوز لفاحص النظ…
- المادة 14أ- على الشخص المرخص له بفتح المركز ، أن يضع لافتة في مكان ظاهر من المركز يذكر فيها بوضوح اسم الفني المسؤول وتحديد نوع المهنة التي رخص له بممارستها وساعات الدوام . ب-لا يج…
- المادة 15إذا تبين لفاحص البصر أن ضعف الإبصار لدى أي شخص تولى فحصه غير ناتج من خطأ في الإنكسار البحت أو ثبت له أن إبصاره غير قابل للتحسن باستعمال النظارات الطبية في أي من العينين ف…
- المادة 16على فاحص البصر كتابة وصفة نظارات لأي شخص يتولى فحصه مستوفية الشروط الفنية وأن تحمل اسم فاحص البصر وتوقيعه وخاتم المركز وتاريخ انتهاء صلاحية الوصفة وتسجيلها في السجل الخاص…
- المادة 17أ- لا يجوز لفني مجهز النظارات أن يجهز نظارات طبية لأي شخص إلا بناء على وصفة نظارات صادرة عن طبيب اختصاصي عيون أو عن فاحص بصر حاصل على ترخيص مزاولة. ب-مدة صلاحية الوصفة سن…
- المادة 18أ-1- يمنع إدخال أو تداول نظارات القراءة الجاهزة والنظارات الشمسية إلى المملكة إلا إذا كانت مطابقة للمواصفات القياسية الأردنية وبعد إجازتها من المؤسسة العامة للغذاء والدوا…
- المادة 19مع مراعاة نظام تجديد ترخيص العاملين في المهن الصحية، تستوفي الوزارة بدل اصدار ترخيص لأول مرة ما يلي:- أ-(100) مائة دينار عن ترخيص فاحص البصر. ب-(100) مائة دينار عن ترخيص …
- المادة 20أ- تلغى أي رخصة من الرخص المنصوص عليها في هذا النظام بقرار من الوزير بناء على تنسيب اللجنة في أي من الحالتين التاليتين:- 1-إذا ثبت ان الترخيص أعطي استنادا الى بيانات غير …
- المادة 21للمجلس الصحي العالي اعتماد برامج التعليم المستمر لفاحص البصر وفني تجهيز النظارات وفني تركيب العدسات اللاصقة.
- المادة 22يحظر على المركز نشر الإعلانات والنشرات الدعائية إلا بعد الحصول على موافقة الوزيربناء على تنسيب اللجنة .
- المادة 23للوزير تفويض أي موظف أو أي جهة مختصة لتفتيش المركز وإجراء التحقيق الذي يراه ضرورياً للتأكد من قيامها بتطبيق أحكام هذا النظام والتقيد بشروط الترخيص.
- المادة 24مع مراعاة أي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الصحة العامة، وعلى الوزير إغلاق المركز إلى حين …
- المادة 25- للوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لأمين عام الوزارة أو لمدير المديرية على أن يكون التفويض خطيا ومحددا.
- المادة 26أ- على المركز تجديد ترخيصه كل خمس سنوات ويتم تحديد الأحكام الخاصة بذلك بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية. ب- على أمانة عمان الكبرى والبلدية ذات العلاقة عدم منح رخص…
- المادة 27يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
- المادة 28يلغى نظام ممارسة مهن فحص البصر وتجهيز النظارات الطبية وتركيب العدسات اللاصقة رقم (6) لسنة 1986 على أن تبقى التعليمات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول الى أن تلغى أو تعدل أو …