المادة 9 من نظام ممارسة مهن فحص البصر وتجهيز النظارات الطبية وتركيب العدسات بأنواعها رقم 97 لسنة 2018

أ- تشكل بقرار من الوزير لجنة تسمى (لجنة ترخيص البصريات) برئاسة المدير وعضوية كل من:- 1- رئيس القسم المختص بترخيص المهن الطبية والصحية في المديرية. 2- رئيس اختصاص طب العيون في الوزارة. 3- مدير مديرية الشؤون القانونية في الوزارة أو من يفوضه . 4- أحد اعضاء الهيئة التدريسية من إحدى الجامعات يسميه رئيس الجامعة بناء على طلب الوزير. 5- فاحص بصر يسميه الوزير. 6- عضو من المؤسسة العامة للغذاء والدواء يسميه مديرها العام. 7- عضو من مؤسسة المواصفات والمقاييس يسميه مديرها العام. 8- عضو أو اكثر من أي جهة ذات علاقة يسميه الوزير وللمدة التي يراها مناسبة. ب- تكون مدة العضوية في اللجنة سنتين قابلة للتجديد وللوزير خلال هذه المدة انهاء عضوية أي منهم وتسمية بديل عنه باستثناء الأعضاء المنصوص عليهم في البنود (1) و(2) و(3) من الفقرة (أ) من هذه المادة. ج- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- 1-دراسة طلبات ترخيص أي من المهن المنصوص عليها في هذا النظام وترفع تنسيباتها الى الوزير لاتخاذ القرار المناسب بشأنها. 2-التنسيب الى الوزير بترخيص مركز البصريات بعد التأكد من توافر الشروط فيه و مطابقته المواصفات المطلوبة لممارسة أي من المهن المنصوص عليها في هذا النظام. 3-التنسيب الى الوزير بمقدار بدل الأجور التي يتقاضاها مركز البصريات وفقا لتعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية. 4-الكشف الدوري على مراكز البصريات المرخصة بموجب أحكام هذا النظام للتأكد من مطابقتها شروط الترخيص الواردة في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه. 5-دراسة الشكاوى ورفع تنسيباتها بشأنها للوزير. 6-التنسيب للوزير لإقرار الإعلانات والنشرات الدعائية الخاصة بمراكز البصريات وبالمهن المنصوص عليها في هذا النظام. 7-التنسيب للوزير لإقرار معايير التعليم المستمر. 8-أي مهام أخرى يكلفها الوزير بها. د- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجه ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون رئيسها من بينهم وتتخذ تنسيباتها بأغلبية أعضائها . ه - للوزير تشكيل لجنة في المديرية تتولى مهام اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه المادة ويحدد الوزير في قرار تشكيلها عدد أعضائها وكيفية اجتماعاتها واتخاذ تنسيباتها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك