المادة 10 من نظام ممارسة مهن فحص البصر وتجهيز النظارات الطبية وتركيب العدسات بأنواعها رقم 97 لسنة 2018

أ- يشكل الوزير لجنة تسمى (لجنة الفحص) ويحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية اجتماعاتها واتخاذ تنسيباتها. ب- للوزير تشكيل لجنة فنية لتنفيذ معايير التعليم المستمر.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك