المادة 10 من نظام ممارسة مهن فحص البصر وتجهيز النظارات الطبية وتركيب العدسات بأنواعها رقم 97 لسنة 2018
أ- يشكل الوزير لجنة تسمى (لجنة الفحص) ويحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية اجتماعاتها واتخاذ تنسيباتها.
ب- للوزير تشكيل لجنة فنية لتنفيذ معايير التعليم المستمر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026