المادة 12 من نظام ممارسة مهن فحص البصر وتجهيز النظارات الطبية وتركيب العدسات بأنواعها رقم 97 لسنة 2018

أ-لا يجوز لأي شخص الجمع في الممارسة بين أكثر من مهنة من المهن المنصوص عليها في هذا النظام إلا إذا كان مرخصاً بممارسة كل منها بموجب أحكام هذا النظام. ب- لا يجوز لفاحص النظر أو فني تجهيز النظارات أو فني تركيب العدسات اللاصقة وصف أو استعمال القطرات العينية المعينة أو العلاجية إلا بناء على وصفة طبية صادرة عن طبيب عيون مرخص .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك