المادة 14 من نظام ممارسة مهن فحص البصر وتجهيز النظارات الطبية وتركيب العدسات بأنواعها رقم 97 لسنة 2018
أ- على الشخص المرخص له بفتح المركز ، أن يضع لافتة في مكان ظاهر من المركز يذكر فيها بوضوح اسم الفني المسؤول وتحديد نوع المهنة التي رخص له بممارستها وساعات الدوام .
ب-لا يجوز استعمال المركز في أي عمل أو غرض آخر كما لا يجوز وضع أي مواد أخرى أو عرضها فيه غير الأجهزة والآلات والمواد واللوازم المتعلقة بالمهنة التي رخص لممارستها فيه، وذلك تحت طائلة إلغاء الترخيص بقرار من الوزير.
ج- يلتزم المركز بالاحتفاظ بنسخة من الكشف الضريبي وحسب ما تتطلبه التشريعات الناظمة.
د-يلتزم مالك المركز بتعليق لائحة الأجور المعتمدة من الوزير في مكان بارز يستطيع المراجع الاطلاع عليها.
ه- يحظر على المركز تعيين أي من أصحاب المهنة دون أن يكون حاصلا على ترخيص مزاولة باستثناء من يتم تواجدهم للتدريب لغايات الحصول على الترخيص .
و- يلتزم المركز بتحويل رواتب العاملين لديه إلى البنوك .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026