المادة 26 من نظام ممارسة مهن فحص البصر وتجهيز النظارات الطبية وتركيب العدسات بأنواعها رقم 97 لسنة 2018
أ- على المركز تجديد ترخيصه كل خمس سنوات ويتم تحديد الأحكام الخاصة بذلك بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.
ب- على أمانة عمان الكبرى والبلدية ذات العلاقة عدم منح رخصة المهن للمراكز أو تجديدها إلا بعد التأكد من وجود عدم ممانعة من الوزارة أو المديرية كل حسب اختصاصه من خلال ما سيتم تزويدهم به في بداية شهر كانون أول من كل عام من كشوفات أو ربط إلكتروني بعدم وجود ما يمنع من تجديد الرخصة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026