المادة 19 من نظام ممارسة مهن فحص البصر وتجهيز النظارات الطبية وتركيب العدسات بأنواعها رقم 97 لسنة 2018

مع مراعاة نظام تجديد ترخيص العاملين في المهن الصحية، تستوفي الوزارة بدل اصدار ترخيص لأول مرة ما يلي:- أ-(100) مائة دينار عن ترخيص فاحص البصر. ب-(100) مائة دينار عن ترخيص فني تجهيز النظارات. ج- (100) مائة دينار عن ترخيص فني تركيب العدسات اللاصقة. د-(300) ثلاثمائة دينار عن ترخيص مركز البصريات و (50) خمسين دينارا عند تجديد الترخيص. ه- (20) عشرين دينارا بدل التقدم لأي امتحان للمهن المشار إليها في هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك