المادة 18 من نظام ممارسة مهن فحص البصر وتجهيز النظارات الطبية وتركيب العدسات بأنواعها رقم 97 لسنة 2018
أ-1- يمنع إدخال أو تداول نظارات القراءة الجاهزة والنظارات الشمسية إلى المملكة إلا إذا كانت مطابقة للمواصفات القياسية الأردنية وبعد إجازتها من المؤسسة العامة للغذاء والدواء.
2- لا يجوز بيع نظارات القراءة الجاهزة والنظارات الطبية إلا من خلال المراكز المرخصة بموجب احكام هذا النظام.
ب-يمنع بيع الإطارات الطبية إلا في المراكز المخصصة لغايات فحص البصر أو تجهيز النظارات الطبية وفقاً لأحكام هذا النظام.
ج- يمنع إدخال أو تداول أو تصنيع العدسات اللاصقة بأنواعها إلا إذا كانت مطابقة للمواصفات القياسية الأردنية وبعد إجازتها من المؤسسة العامة للغذاء والدواء.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026