المادة 4 من نظام ممارسة مهن فحص البصر وتجهيز النظارات الطبية وتركيب العدسات بأنواعها رقم 97 لسنة 2018
أ- مع مراعاة الشروط الخاصة بمزاولة كل مهنة، يشترط في طالب الترخيص لمزاولة أي من المهن المشار اليها في الفقرة (أ) من المادة (3) من هذا النظام أن يكون:-
1- أردني الجنسية.
2- حاصلاً على شهادة الثانوية العامة في الفرع العلمي ويستثنى من هو موجود على مقاعد الدراسة قبل سريان أحكام هذا النظام.
3- غير محكوم عليه بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف والأخلاق العامة.
4- قد اجتاز امتحان مزاولة المهنة الذي تجريه اللجنة المختصة لهذه المهنة وفقاً لأحكام هذا النظام.
ب- يستثنى من تطبيق البند (4) من الفقرة (أ) من هذه المادة، كل من كان مرخصاً لممارسة أي من المهن المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة قبل صدور هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026