المادة 2 من نظام ممارسة مهن فحص البصر وتجهيز النظارات الطبية وتركيب العدسات بأنواعها رقم 97 لسنة 2018
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزير : وزير الصحة.صفحة 1 من 9 الوزارة : وزارة الصحة.
المديرية : المديرية المعنية بترخيص المهن والمؤسسات الصحية في الوزارة أو المديرية التي يعتمدها الوزير لهذه الغاية.
المدير : مدير المديرية.
مهنة فحص البصر : مهنة فحص الانكسار البصري وإعطاء وصفة العدسات التصحيحية اللازمة.
فاحص البصر : الشخص المرخص له بممارسة مهنة فحص البصر وفقاً لأحكام هذا النظام.
مهنة تجهيز النظارات : تجهيز النظارة الطبية اعتماداً على وصفة من فاحص بصر مرخص بموجب أحكام هذا النظام أو طبيب اختصاصي عيون.
فني تجهيز النظارات : الشخص المرخص له بممارسة مهنة تجهيز النظارات وفقاً لأحكام هذا النظام.
النظارات : النظارات الطبية.
مهنة تركيب العدسات اللاصقة : وصف العدسات اللاصقة وصرفها بعد إجراء الفحوصات اللازمة من فني تركيب العدسات اللاصقة.
فني تركيب العدسات اللاصقة : الشخص المرخص له بممارسة مهنة تركيب العدسات اللاصقة وفقاً لأحكام هذا النظام.
غرفة الفحص : المكان المرخص للفحص حسب أحكام هذا النظام.
العدسات الطبية : عدسات منشورية ذات أبعاد انكسارية لتصحيح الأخطاء الانكسارية.
العدسات الشمسية : عدسات تتميز بتخفيف انعكاس الضوء من على الأسطح وتحتوي على حماية من الأشعة فوق البنفسجية وتكون بألوان مختلفة.
العدسات اللاصقة : مستلزم طبي ذو مواصفات كيميائية يثبت مباشرة على سطح العين سواء أكان شفافا أم ملونا أم طبيا أم تجميليا.
الإطار الطبي : اداة هندسية تصنع من مواد خاصة ذات مواصفات طبية آمنة الاستخدام وتوضع امام العينين لحمل العدسات الطبية وتسمى نظارة طبية، او لحمل عدسات شمسية لحماية العينين من أشعة الشمس الضارة وتسمى نظارة شمسية.
المركز : المكان المرخص لممارسة مهنة فحص النظر او لتجهيز النظارات الطبية والنظارات الشمسية او لتركيب العدسات اللاصقة وفقاً لأحكام هذا النظام.
اللجنة : لجنة ترخيص البصريات المشكلة بموجب أحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026