الأنظمة

نظام ممارسة مهنة فنيي الاسنان رقم 54 لسنة 2013

15 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام ممارسة مهنة فنيي الاسنان لسنة 2013) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزارة : وزارة الصحة . الوزير : وزير الصحة . المديرية: ا لمديرية…
  3. المادة 3يحظر على اي شخص ممارسة المهنة الا بعد الحصول على ترخيص من الوزير ودفع البدلات المقررة وفقا لاحكام هذا النظام .
  4. المادة 4يشترط في طالب الترخيص لممارسة المهنة ما يلي :- أ-ان يكون اردني الجنسية . ب-ان يكون حاصلا على المؤهل العلمي المحدد وفقا لاحكام المادة (5) من هذا النظام . ج-غير محكوم بجناي…
  5. المادة 5تصنف فئات ترخيص ممارسي المهنة على النحو التالي :- أ-فني الاسنان ويمنح الترخيص للحاصل على الشهادة الجامعية الاولى في تقنية صناعة الاسنان حدا ادنى من جامعة او كلية جامعية م…
  6. المادة 6أ- يقدم طلب الترخيص الى المديرية على النموذج المعد لهذه الغاية مرفقا به الوثائق اللازمة مصدقة حسب الاصول . ب-تتولى المديرية دراسة الطلب واحالته للجنة اذا كان مستوفيا للشر…
  7. المادة 7أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى ( لجنة فحص فنيي الاسنان) برئاسة رئيس اختصاص الاسنان في الوزارة وعضوية كل من :- 1-رئيس القسم المختص في المديرية . 2-طبيب اختصاصي استعاضة سنية …
  8. المادة 8أ- يجب على الشخص المرخص لممارسة المهنة التقيد بما يلي :- 1-ممارسة الاعمال المحددة وفقا لتصنيف فئة ترخيصه . 2-ممارسة المهنة في مختبر اسنان مرخص ومستوف للمتطلبات الفنية وال…
  9. المادة 9أ- تلغى أي رخصة من الرخص المنصوص عليها في هذا النظام بقرار من الوزير بناء على تنسيب اللجنة في أي من الحالتين التاليتين:- 1- إذا ثبت ان الترخيص أعطي استنادا الى بيانات غير…
  10. المادة 10تستوفي الوزارة البدلات التالية:- أ- ثلاثين ديناراً بدل ترخيص فني الأسنان . ب- عشرين ديناراً بدل ترخيص مساعد فني الأسنان. ج- ثلاثمائة وخمسين ديناراً بدل ترخيص مختبر أسنان.…
  11. المادة 11أ- تلتزم مختبرات الأسنان العاملة والمرخصة بتجديد الترخيص الممنوح لها سنويا وفق التعليمات التي يصدرها الوزير لهذه الغاية ب- على أمانة عمان الكبرى والبلدية ذات العلاقة عدم …
  12. المادة 12للوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لأمين عام الوزارة او لمدير المديرية على ان يكون التفويض خطيا ومحددا.
  13. المادة 13يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي :- أ-تحديد اعمال ممارسي المهنة وفقا لتصنيف فئة ترخيصهم . ب- تحديد المواد والادوات والاجهزة المسموح…
  14. المادة 14أ- مع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الصحة العامة. ب- للوزير إغلاق مختبر ال…
  15. المادة 15يلغى نظام فنيي الاسنان رقم (72) لسنة 1971على ان يستمر العمل بالتعليمات الصادرة بموجبه الى ان تعدل او تلغى او يستبدل غيرها بها وفقا لاحكام هذا النظام .