المادة 14 من نظام ممارسة مهنة فنيي الاسنان رقم 54 لسنة 2013

أ- مع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الصحة العامة. ب- للوزير إغلاق مختبر الأسنان المخالف الى حين صدور قرار قطعي من المحكمة المختصة وللوزير فتح مختبر الأسنان قبل صدور قرار قطعي من المحكمة المختصة على ان لا تكون المخالفة المرتكبة تشكل مخالفة لقانون المسؤولية الطبية والصحية والانظمة الصادرة بمقتضاه أو تشكل مخالفة للاخلاق والآداب العامة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة