المادة 13 من نظام ممارسة مهنة فنيي الاسنان رقم 54 لسنة 2013

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي :- أ-تحديد اعمال ممارسي المهنة وفقا لتصنيف فئة ترخيصهم . ب- تحديد المواد والادوات والاجهزة المسموح بتوافرها في مختبر الاسنان . ج-المتطلبات الفنية والشروط الصحية الواجب توافرها في مختبر الاسنان .د- اجراء الامتحانات لطالبي الترخيص .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة