المادة 15 من نظام ممارسة مهنة فنيي الاسنان رقم 54 لسنة 2013
يلغى نظام فنيي الاسنان رقم (72) لسنة 1971على ان يستمر العمل بالتعليمات الصادرة بموجبه الى ان تعدل او تلغى او يستبدل غيرها بها وفقا لاحكام هذا النظام .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026