المادة 4 من نظام ممارسة مهنة فنيي الاسنان رقم 54 لسنة 2013

يشترط في طالب الترخيص لممارسة المهنة ما يلي :- أ-ان يكون اردني الجنسية . ب-ان يكون حاصلا على المؤهل العلمي المحدد وفقا لاحكام المادة (5) من هذا النظام . ج-غير محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف والاخلاق العامة . د-ان يجتاز الفحص المقرر وفقا لاحكام هذا النظام .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة