المادة 3 من نظام ممارسة مهنة فنيي الاسنان رقم 54 لسنة 2013
يحظر على اي شخص ممارسة المهنة الا بعد الحصول على ترخيص من الوزير ودفع البدلات المقررة وفقا لاحكام هذا النظام .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة