المادة 3 من نظام ممارسة مهنة فنيي الاسنان رقم 54 لسنة 2013

يحظر على اي شخص ممارسة المهنة الا بعد الحصول على ترخيص من الوزير ودفع البدلات المقررة وفقا لاحكام هذا النظام .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة