المادة 2 من نظام ممارسة مهنة فنيي الاسنان رقم 54 لسنة 2013
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزارة : وزارة الصحة .
الوزير : وزير الصحة .
المديرية: ا لمديرية المعنية بترخيص المهن والمؤسسات الصحية في الوزارة أو المديرية التي يعتمدها الوزير لهذه الغاية.
المهنة : مهنة فنيي الاسنان .
اللجنة : لجنة فحص فنيي الاسنان المشكلة وفقا لاحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026