المادة 10 من نظام ممارسة مهنة فنيي الاسنان رقم 54 لسنة 2013
تستوفي الوزارة البدلات التالية:-
أ- ثلاثين ديناراً بدل ترخيص فني الأسنان .
ب- عشرين ديناراً بدل ترخيص مساعد فني الأسنان.
ج- ثلاثمائة وخمسين ديناراً بدل ترخيص مختبر أسنان.
د - مائة دينار بدل تجديد ترخيص مختبر أسنان سنويا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026