المادة 11 من نظام ممارسة مهنة فنيي الاسنان رقم 54 لسنة 2013

أ- تلتزم مختبرات الأسنان العاملة والمرخصة بتجديد الترخيص الممنوح لها سنويا وفق التعليمات التي يصدرها الوزير لهذه الغاية ب- على أمانة عمان الكبرى والبلدية ذات العلاقة عدم منح رخصة المهن أو تجديدها لمختبر الأسنان إلا بعد التأكد من وجود عدم ممانعة من المديرية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة