المادة 8 من نظام ممارسة مهنة فنيي الاسنان رقم 54 لسنة 2013
أ- يجب على الشخص المرخص لممارسة المهنة التقيد بما يلي :-
1-ممارسة الاعمال المحددة وفقا لتصنيف فئة ترخيصه .
2-ممارسة المهنة في مختبر اسنان مرخص ومستوف للمتطلبات الفنية والشروط الصحية.
3- الاحتفاظ بنسخة من الكشف الضريبي في المختبر وفق ما تتطلبه التشريعات ذات العلاقة.
ب-يحظر على الشخص المرخص لممارسة المهنة ما يلي :-
1-استقبال المرضى وعلاجهم .
2-اقتناء المواد والادوات والاجهزة غير المسموح بها .
3-ادارة اكثر من مختبر اسنان واحد او انشاء فرع له .
ج- يلتزم مختبر الأسنان بتحويل رواتب العاملين لديه إلى البنوك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026