الأنظمة
نظام مركز الملك عبدالله الثاني ابن الحسين للتكنولوجيا النانوية رقم 39 لسنة 2017
12 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام مركز الملك عبداالله الثاني ابن الحسين للتكنولوجيا النانوية لسنة 2017) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المجلس الأعلى : المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا. المرك…
- المادة 3أ- يُنشأ مركز يسمى (مركز الملك عبداالله الثاني ابن الحسين للتكنولوجيا النانوية) يكون أحد المراكز التابعة للمجلس الأعلى ومقره الرئيسي في إحدى الجامعات الأردنية الرسمية أو …
- المادة 4يهدف المركز إلى تطوير القدرات العلمية الوطنية في مجال التكنولوجيا النانوية، وله في سبيل تحقيق ذلك القيام بما يلي:- أ- بناء قاعدة بيانات للإمكانات العلمية والتكنولوجية الو…
- المادة 5أ- يتولى إدارة المركز مجلس ادارة برئاسة أمين عام المجلس الأعلى وعضوية كل من:- 1- رئيس المركز . 2- سبعة من ذوي الخبرة والاختصاص والكفاءة العلمية والعملية يتم تعيينهم بقرار…
- المادة 6يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- أ- اقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ عمل المركز. ب- إقرار الهيكل التنظيمي للمركز. ج- الموافقة على إبرام العقود والاتفاقيات مع أ…
- المادة 7يعين رئيس المركز بقرار من رئيس المجلس الأعلى على ان يحدد في قرار تعيينه راتبه وسائر حقوقه المالية وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها.
- المادة 8يتولى رئيس المركز المهام والصلاحيات التالية:- أ- متابعة تنفيذ قرارات المجلس. ب- إدارة شؤون المركز الفنية والإدارية والمالية بما يكفل حسن سير العمل فيه. ج- إعداد الخطط الس…
- المادة 9لرئيس المركز تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لأي من موظفي المركز على أن يكون التفويض خطيا ومحددا.
- المادة 10تبدأ السنة المالية للمركز في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها.
- المادة 11تتكون الموارد المالية للمركز مما يلي:- أ- المبالغ التي يخصصها المجلس الأعلى من موازنته للمجلس. ب- بدل الخدمات التي يقدمها. ج- ريع أمواله. د- الهبات والتبرعات والمنح شريطة…
- المادة 12يصدر المجلس الأعلى التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.