المادة 2 من نظام مركز الملك عبدالله الثاني ابن الحسين للتكنولوجيا النانوية رقم 39 لسنة 2017
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المجلس الأعلى : المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا.
المركز .مركز الملك عبداالله الثاني ابن الحسين للتكنولوجيا النانوية :
المجلس .مجلس إدارة المركز :
التكنولوجيا النانوية : تصميم وإنتاج وتوصيف جسيمات وتراكيب وأجهزة وأنظمة، من خلال التحكم بالشكل والحجم على المقياس النانوي ((1,100-0) جزء من المليار من المتر)، وتطبيقاتها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026