المادة 1 من نظام مركز الملك عبدالله الثاني ابن الحسين للتكنولوجيا النانوية رقم 39 لسنة 2017
يسمى هذا النظام (نظام مركز الملك عبداالله الثاني ابن الحسين للتكنولوجيا النانوية لسنة 2017) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026