المادة 3 من نظام مركز الملك عبدالله الثاني ابن الحسين للتكنولوجيا النانوية رقم 39 لسنة 2017
أ- يُنشأ مركز يسمى (مركز الملك عبداالله الثاني ابن الحسين للتكنولوجيا النانوية) يكون أحد المراكز التابعة للمجلس الأعلى ومقره الرئيسي في إحدى الجامعات الأردنية الرسمية أو المؤسسات العلمية المؤهلة، وله بقرار من المجلس الأعلى بناء على تنسيب المجلس فتح فروع له في المملكة.
ب- يتمتع المركز بالاستقلال المالي والاداري ويخضع للأنظمة والتعليمات المعمول بها في المجلس الأعلى .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026