المادة 4 من نظام مركز الملك عبدالله الثاني ابن الحسين للتكنولوجيا النانوية رقم 39 لسنة 2017

يهدف المركز إلى تطوير القدرات العلمية الوطنية في مجال التكنولوجيا النانوية، وله في سبيل تحقيق ذلك القيام بما يلي:- أ- بناء قاعدة بيانات للإمكانات العلمية والتكنولوجية الوطنية في مجال التكنولوجيا النانوية. ب- تنمية الموارد البشرية العاملة في مجال التكنولوجيا النانوية. ج- توفير البنية التحتية والأجهزة والمعدات اللازمة للبحث والتطوير في مجال التكنولوجيا النانوية. د- إنشاء فرق بحثية في مجالات التكنولوجيا النانوية المختلفة. ه - التعاون مع الجامعات والمراكز العلمية الوطنية والإقليمية والدولية، والمنظمات الدولية ذات العلاقة. و- تنسيق الأنشطة المتعلقة بالتكنولوجيا النانوية والربط بين الباحثين على المستوى الوطني والدولي. ز- عقد الندوات والمؤتمرات وورش العمل والدورات التدريبية المتخصصة في المجالات المختلفة في التكنولوجيا النانوية، والمشاركة فيها داخل المملكة وخارجها. ح- دعم الاختراع والإبداع في مجال التكنولوجيا النانوية. ط - دعم البحث العلمي التطبيقي في مجال التكنولوجيا النانوية. ي- العمل على تشجيع الاستثمار في منتجات التكنولوجيا النانوية. ك- بناء شبكات اتصال بحثية بين الباحثين في المملكة ونظرائهم في الخارج في مجالات عمل المركز .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك